كتاب التفليس
1022- ( خ م ت د س ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: « منْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عندَ رجلٍ أَفْلسَ أو عندَ إنسانٍ قد أَفْلسَ- فهو أحقُّ به من غيره » .
وفي رواية: قال في الرَّجُلِ الذي يَعْدَمُ إذَا وُجِدَ -عنْدَهُ المتاعُ ولم يُفَرِّقْهُ: إنَّهُ لصاحبهِ الذي باعهُ».
وفي أخرى قال: «إذا أفلسَ الرجلُ ، فوجدَ الرجلُ متاعهُ بِعينِهِ ، فهو أحقُّ به من الغُرَماءِ.
وفي أخرى: «فوجد عنده سِلْعتَه بعَينها » .
هذه رواية البخاري ،ومسلم.
وفي رواية الموطأ ، والترمذي ،وأبي داود: « أيُّما رجلٍ أفلس ، فأدرك الرجلُ مالهُ بعينه ، فهو أحقُّ به من غيره » .
قال الموطأ: مَالهُ ، وقال أبو داود:متاعَهُ ، وقال الترمذي: سِلعتَهُ.
وأخرجه الموطأ ،وأبو داود أيضا ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر أبا هريرة.
وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « أَيُّما رجلٍ باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعَهُ منه ، ولم يقْضِ الذي باعه من ثمنِه شيئا ، فوجده بعينهِ ، فهو أحقُّ به ، وإن ماتَ الذي ابتاعهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرماءِ » .
ولفظُ أبي داود مثله ، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه ،وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أُسوةُ الغُرماءِ» .
وله في أُخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه ، وقال: «فإنْ كان قضاهُ من ثمنِها شيئا ، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغرماء ، وَأَيُّما امرئٍ هَلَكَ ، وعندهُ متاعُ امرئ بعينه، اقْتَضى منه شيئا أو لم يقْتَضِ ،فهو أُسوة الغرماءِ » .
وأخرج النسائي نَحْوا من هذه الروايات.