فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 9523

كتاب التفليس

1022- ( خ م ت د س ) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: « منْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عندَ رجلٍ أَفْلسَ أو عندَ إنسانٍ قد أَفْلسَ- فهو أحقُّ به من غيره » .

وفي رواية: قال في الرَّجُلِ الذي يَعْدَمُ إذَا وُجِدَ -عنْدَهُ المتاعُ ولم يُفَرِّقْهُ: إنَّهُ لصاحبهِ الذي باعهُ».

وفي أخرى قال: «إذا أفلسَ الرجلُ ، فوجدَ الرجلُ متاعهُ بِعينِهِ ، فهو أحقُّ به من الغُرَماءِ.

وفي أخرى: «فوجد عنده سِلْعتَه بعَينها » .

هذه رواية البخاري ،ومسلم.

وفي رواية الموطأ ، والترمذي ،وأبي داود: « أيُّما رجلٍ أفلس ، فأدرك الرجلُ مالهُ بعينه ، فهو أحقُّ به من غيره » .

قال الموطأ: مَالهُ ، وقال أبو داود:متاعَهُ ، وقال الترمذي: سِلعتَهُ.

وأخرجه الموطأ ،وأبو داود أيضا ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر أبا هريرة.

وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « أَيُّما رجلٍ باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعَهُ منه ، ولم يقْضِ الذي باعه من ثمنِه شيئا ، فوجده بعينهِ ، فهو أحقُّ به ، وإن ماتَ الذي ابتاعهُ ، فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرماءِ » .

ولفظُ أبي داود مثله ، وله في أخرى عن أبي بكر أيضا نحوه ،وزاد: «وإن كان قضى من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أُسوةُ الغُرماءِ» .

وله في أُخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه ، وقال: «فإنْ كان قضاهُ من ثمنِها شيئا ، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغرماء ، وَأَيُّما امرئٍ هَلَكَ ، وعندهُ متاعُ امرئ بعينه، اقْتَضى منه شيئا أو لم يقْتَضِ ،فهو أُسوة الغرماءِ » .

وأخرج النسائي نَحْوا من هذه الروايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت