فهرس الكتاب

الصفحة 8470 من 9523

8360- ( خ م ط د ت ) يزيد مولى المنبعث: أنَّه سمع زيدَ بنَ خالد يقول: « سُئِل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة: الذَهبِ أو الوَرِقِ ؟ فقال: اعرِفْ وكاءها وعِفاصها ، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تَعْرفْ ، فاستنْفِقْها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبُها يوما من الدهر ، فأدّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال: ما لَكَ وما لها ؟ دَعْها ، فإن معها حِذاءها وسقاءها ، تَرِدُ الماء وتأكلُ الشجر ، حتى يجدها ربُّها ، وسأله عن الشاة؟ فقال: خُذْها ، فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب » .

وفي رواية - بعد قوله في اللقطة: « وكانت وديعة عنده » قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أم شيء من عنده ؟ وفيه - بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب » - قال يزيد وهي تعَرّف أيضا ؟.

وفي أخرى في اللقطة: « فإن جاء صاحبُها ، وإلا فَشأْنَكَ بها » ..

وفي أخرى: « وإلا فاستَنفِق بها » .

وفي أخرى قال: « فضالة الإبل ؟ قال: فغضب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرَّتْ وجّنَتَاهُ - أو احمرَّ وجهه - ثم قال ما لكَ ولها ؟ » .

وفي أخرى: « فإن جاءَ صاحبُها فعرَّف عفاصَها ،وعَدَدها ، وَوكاءها ، فأعطها إياه، وإلا فهي لك » لم يذكر سفيان عن ربيعة « العدد » .

وفي رواية قال: سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة ؟ فقال: « عرّفها سنة ، فإن لم تُعْتَرف ، فاعْرِف عِفَاصَها ووكاءها ، ثم كُلْها ، فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليه » .

وفي أخرى: فإن اعتُرِفتْ فأدِّها ، وإلا فعرِّف عِفَاصَها ووعاءها وعددها ».

أخرجه البخاري ومسلم ، إلا الروايتين الأخيرتين ، فإن مسلما انفرد بهما.

وفي رواية الموطأ قال: « جاء رجل إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة ؟ فقال: «اعرِف عِفاصَها ووِكاءها ، ثم عرِّفها سَنَة ، فإن جاءَ صاحبُها ، وإلا فشأنَكَ بها، فقال: فضالةَ الغنم ، يا رسولَ الله ؟ قال: لَكَ ، أو لأخيك أو للذئب ، قال: فضالَّة الإبل ؟ قال: مالَكَ ولها ؟ معها سقاؤها ، وحِذاؤُها ، ترِدُ الماءَ ، وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها ربُّهَا » .

وفي رواية الترمذي وأبي « أنَّ رجلا سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة فقال: عرِّفْها سَنَة ، ثم اعرفِ وكاءها وعِفاصَهَا - وفي أخرى ، وعاءها وعفاصها - ثم استَنْفِقْ بها ، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه ، فقال: يا رسولَ الله ، فضالَّةُ الغنم ؟ فقال: خُذها ، فإنما هِيَ لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال: يا رسولَ الله ، فضالَّةُ الإبل ؟ فَغِضَبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرتْ وجنتاهُ أو احمر وجهه - وقال مالك ولها ؟ معها حِذاؤها وسِقاؤُها ، حتى يأتيها ربُّها » .

وفي أخرى لأبي داود - بعد قوله: « سِقاؤها » - «تَرِدْ الماءَ ، وتأكلُ الشجرَ » ولم يقل في ضالة الغنم: « خذها » وقال في اللقطة: « عرِّفّها سنَة ، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنَك بها » ولم يذكر « استنْفِق » .

وله أيضا في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم ؛ وله في أخرى بمعناه ، وفيه « فإن جاء باغِيها فعرَّف عِفاصها ، وعددَهَا فادْفعها إليه » .

قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثله ، ولم يذكر لفظه.

وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: « سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة قال: تُعرِّفها حولا ، فإن جاء صاحِبُها دفعتَها إليه ، وإلا عرَّفتَ وكاءها وعِفاصَها ، ثم أفِضْها في مالك ، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت