فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 9523

أحكام متفرقة

52- (ت) سليمان بن عمرو بن الأحوص - رحمه الله - قال: حدَّثني أبي: أنه شهدَ حجَّةً الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذَكَّرَ ووعظ ، ثم قال: « أيُّ يوم أحرَمُ ؟ أي يوم أحرَمُ ؟ أي يوم أحرمُ ؟ » قال: فقال الناسُ: يومُ الحج الأكبر يا رسول الله ، قال: « فإنَّ دماءَكم وأموالَم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ، ولا يجني والد على ولده ، ولا يَجني ولَدٌ على والده ألا إن المسلم أخو المسلم ، فليس يحلُّ لمسلمٍ من أخيه شيء إلا ما أحلَّ من نفسهِ. ألا وإنَّ كلَّ ربًا في الجاهلية موضوعٌ ، لكْم رُؤوسُ أموالكِم لا تَظلِمُون ولا تُظْلَمون ، غير رِبا العبَّاس ، فإنَّه موضوعٌ كله ، ألا وإن كلَّ دَمٍ كان في الجاهلية موضوعٌ ، وأوَّلُ دمٍ أضعُ من دم الجاهلية: دمُ الحارث بن عبد المطلب ، وكان مُسْتَرضْعًا في بني ليثٍ ، فقتلتْه هُذَيلٌ ، ألا واستَوصوا بالنساء خيرًا ، فإنَّهُنَّ عَوانٌ عندكم ، ليس تملكون شيئًا غيرذلك ، إلا أنْ يأتين بفاحشة مبيِّنة ، فإن فعلْنَ ذلك فاهجرُوهنَّ في المضاجع ، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّحٍ ، فإن أطعنكُم فلا تَبغوا عليهن سبيلًا ، ألا وإن لكم على نسائكم حقًا ، ولنسائكم عليكم حقًا ، فأمَّا حقُّكُمْ على نسائكم ، فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَن تكرهون ، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وإن حَقَّهُنَّ عليكم: أنْ تُحْسِنُوا إليهنَّ في كسوتهن وطعامهن» .

وفي رواية قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حَجَّةِ الوداع للناس: « أيُّ يوم هذا ؟ » قالوا: يومُ الحجِّ الأكبر ، قال: « فإن دماءَكم وأموالَكم وأعراضكُم بيْنَكمْ حرامٌ كحُرمَة يومكم هذا ، ألا لا يَجني جانٍ على ولده ، ولا مولودٌ على والده ، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ في بلدكم هذا أبدًا ، ولكن سيكونُ له طاعةٌ فيما تحتقرون مِنْ أعمالكم ، فسيَرْضى به » . أخرجه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت