8492- (خ م د ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع ، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنة مائةَ وَسْق ، وثمانين وَسْقا من تْمر ، وعشرين وَسْقا من شعير ، فلما وَليَ عمرُ ، وقُسِمَ خَيْبُر ، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام ، فاخْتَلَفنَ ، فمنهن مَن اختار الأرضَ والماءَ ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام ، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ » . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج البخاري طرفا « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيبر اليهودَ: أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها ، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها » .
وفي رواية لمسلم قال: « لما افتُتحتْ خَيبرُ: سألَتْ يهودُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُقِرَّهم فيها ، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا ، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر ، فيأخذُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس » .
وله في أخرى « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها ، على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثمرها » .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَلَ [ أهْلَ ] خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْع أو ثَمَر » .
وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة.