فهرس الكتاب

الصفحة 6079 من 9523

6000- (خ م ط ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «قضى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالعُمْرَى لمن وُهِبَتْ له » .

وفي رواية: « أَيُّما رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه ، فهي للذي أُعْطيها لا ترجع إِلى الذي أعطاها ؛ لأنه أَعطَى عطاء وقعت فيه المواريث » .

وفي أخرى: « من أعمر رجلا عُمرى له ولعقبه ، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، وهي لمن أُعمِر وعَقِبِهِ » .

وفي أخرى: « أَيُّما رَجُل أعمر رجلا عُمرى له ولعقبه ، فقال: قد أعطيتُكها وَعَقِبَكَ، ما بقي منكم أحد ، فإِنها لمن أُعطيها ، وإِنها لا ترجع إِلى صاحبها ، من [أجل] أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » .

وفي أخرى قال: « إِنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعقبك، فأما إِذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إِلى صاحبها » . قال مَعْمَر: وكان الزهريُّ يفتي به.

وفي أخرى: « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قضى فيمن أُعْمِر عمرى له ولعقبه ، فهي له بَتْلَة ، لا يجوز للمعطِي فيها شرط ولا ثُنْيَا » .

وفي أخرى: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « العُمْرى جائزة » أخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم: « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العُمرى ميراث لأهلها » .

وله في أخرى قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: « أَمْسِكوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدوها ، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيّا وميتا ، ولعقبِهِ » .

وله في أخرى قال: « جعل الأنصار يُعمِرُونَ المهاجرين ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أمسكوا عليكم أموالكم... » الحديث بمعناه.

وفي أخرى قال أبو الزبير: « أَعْمَرتِ امرأَة بالمدينة حائطا لها ابْنا لها ، ثم تُوفِّيَ، وتوفّيت بعدَهُ ، وترك وَلَدا ، وله إخوة بنون للمعمِرة ، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إِلينا ، وقال بنو المعمَر: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه ، فاختصموا إِلى طارق - مولى عثمان - فدعا جابرا ، فشهد على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالعُمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إِلى عبد الملك ، فأخبره بذلك ، وأَخبر بشهادة جابر ، فقال عبد الملك: صَدَقَ جابر ، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك لبني المُعْمَر حتى اليومِ » .

وفي أخرى: « أن طارقا قضى بالعُمرى للوارِث، لقول جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .

وأخرج الموطأ ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي الرواية الثانية.

وفي أخرى لأبي داود: « أن نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: العُمرى لمن وهبت له» .

وله في أخرى: « أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: من أُعْمِر عُمرى فهي له ولعقبه ، يرثُها من يرثُه من عقبه » .

وله في أخرى: « أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُرقِبوا ، ولا تُعمِروا ، فمن أُرقِب شيئا أو أُعمِر [ه] فهو لورثته » .

وله في أخرى قال: « قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقة من نخل، فماتت ، فقال ابنُها: إِنما أعطيتها حياتَها ، وله إِخوة ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هي لها حياتَها وموتَها ، قال: كنت تصدقت بها عليها ، قال: ذلك أبعدُ لك» .

وله في أخرى: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها» .

وأخرج الرواية الرابعة ، ولم يذكر قول معمر عن الزهري.

وأخرج الترمذي أيضا رواية أبي داود الآخرة.

وأخرج النسائي أيضا أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خطبهم فقال: « العُمرى جائزة » .

وفي أخرى: لم يذكر « خَطَبهم » .

وفي أخرى: « عن عطاء ، ولم يذكر جابرا ، قال: نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن العُمرى والرُّقبى ، قلتُ: وما الرُّقبى؟ قال: يقول الرجل: هي لك حياتَك ، فإن فعلتم فهو جائز » .

وفي أخرى عن عطاء ، ولم يذكر جابرا ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من أُعطي شيئا حياتَه فهو له حياتَهُ وموتَه » .

وأخرج رواية أبي داود الأولى ، والثانية ، والثالثة التي أولها: « لا تُرقِبوا ولا تُعمِروا » .

وله في أخرى: « قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أُعمِر شيئا فهو له حياتَه ومماتَه» .

وفي أخرى: « قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الأنصارِ أمسكوا عليكم أموالكم لا تُعمِروها ، فإنه من أُعمِر شيئا فإنه لمن أُعمِره حياتَه ومماتَه» .

وفي أخرى: « قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُعمِروها ، فمن أُعمِر شيئا حياتَه فهو له حياتَه وبعد موته » .

وفي أخرى: « قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرقبى جائزة » .

وأخرج الرواية الآخرة من روايات أبي داود.

وله في أخرى: « قال: العمرى لمن أعمرها ، هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» .

وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم ، والخامسة ، وزاد: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه.

وله في أخرى: « أنه قضى أنَّ من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقِّه » .

وله في أخرى: « أنه قال: أَيُّما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، قال: قد أعطيتكها وعقبَك ما بقي منكم أحد ، فإنها لمن أُعطيها لا ترجع إِلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث » .

وفي أخرى: « أنه قضى بالعمرى أن يهب الرجلُ الرجلَ ولعقبه الهبةَ ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إِليَّ ، وإِلى عقبي ، إنها لمن أُعطيها ولِعَقِبهِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت