أحكام الصداق
4989- (د) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: أتَرْضَى أنْ أُزَوِّجكَ من فلانة ؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أتَرْضَينَ أن أُزَوِّجَكِ فلانا ؟ قالت: نعم. فزوَّج أحدَهما صاحبَه ، فدخل بها الرجل ، ولم يَفْرِِضْ لها صَدَاقا ، ولم يُعطها شيئا ، وكان مَن شهد الحديبية له سَهْم بخيبر ، فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوَّجني فلانة - يعني: امرأتَه - ولم أفرِضْ لها صداقا ، ولم أُعْطِها شيئا ، وإني أُشهدكم: أني قد أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ ، فأخذَتْه ، فباعته بعدَ موته بمائة ألف » .
زاد أحد رواته في أول هذا الحديث: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خيرُ النكاح أيْسَرهُ » قال: « وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل...» ثم ساق معناه أخرجه أبو داود.