141- (خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق ، حتى يطلِّق ، يعني المُؤلِي » .
قال: ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان ، وعلي ، وأَبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عَشرَ رَجُلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله - عز وجل-: « لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل ، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ ، أو يعزِم الطلاق ، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى ، وهذا لفظه: أنَّ ابن عمر كان يقول: « أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ » .