143- (ط) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كان يقول: « إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أَخرجه الموطأ.
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً ، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك ، فلم يَرَهُ إِيلاءً.