1810- (خ م ط ت د) عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: « سمعتُ عمرَ ، وهو على مِنبر رسولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبْ ويقول: إنَّ اللَّهَ بعث محمدا بالحق ، وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه: آيَةَ الرَّجم فَقرَأَناها ووعَيْناها ، ورجم رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمَنٌ أَن يقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ اللَّه ، فيضِلوا بتركَ فَريضَةٍ أَنزلها اللَّه في كتابه ، فإن الرَّجمَ في كتاب اللَّه حَقٌ على من زنا إذا أُحصِن من الرجال والنساء إذا قَامَتِ البَيِّنةُ ، أو كانَ حَمْلُ ، أَو الاعتراف ، وايمُ اللَّه ،لولا أن يقولَ الناسُ: زاد في كتاب اللَّه، لكَتبتُها » .
هذه رواية أبو داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: « أو الاعتراف » .
وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمرَ -رضي اللّه عنه- قال: « رجمَ رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- ، ورجمَ أَبو بكرٍ ، ورجمتُ ، ولولا أَني أكرَهُ أن أزيدَ في كتاب اللَّه لكَتبتُهُ في المصحف ، فإني قد خشيتُ أنْ يَجيءَ أَقْوامٌ فلا يَجدونه في كتاب اللَّه فيكفرون به » .
وأخرج مسلُم الروايةَ الأولى ، وقال فيها: « ووعيناها وعقلْنَاها » .
وقال في آخرها: « إذا قَامَتِ البيِّنةُ ، أَو كان الحَبَلُ أَو الاعترافُ » .
وقد أَخرج البخاري ذلك في جملة حديثٍ طويلٍ ، يتضمن ذِكرَ خلافةِ أبي بكر رضي اللَّه عنه- ، وهو مذكور في « كتاب الخلافة » من حرف « الخاء » .
وله في أخرى مختصرا نحو ذلك.
وفي رواية الموطأ: « أنهُ سَمِع عمرَ بنَ الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: الرجمُ في كتاب اللَّه حَقٌ على من زَنى من الرجال والنساء إذا أَحصَنَ ، إذا قامت البيَّنةُ ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» ..