2490- (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أَن نَبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم-: « قضَى في المُكَاتِب أَن يُودَيَ بِقَدْر ما عَتقَ منه ديةَ الحرّ» .زاد في روايةٍ .
« وما بقيَ ديةُ العَبد» .وفي أخرى: « أَنَّ مُكاتَبا قُتِلَ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرَ أن يُودَى: ما أَدَّى ديةَ الحرِّ ، ومالا ، ديِةَ المملوك» .
وفي روايةٍ قال: « إِذَا أصاب المكاتَبُ حَدّا ، أَو وَرِثَ ميراثا ، يَرِثُ على قدر ما عتقَ منه» .
قال أبو داود: وروي عن عكرمة ، عن علي ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، وروي عن عكرمة ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، وجعله بعضُهم من قول عكرمة .
وأَخرج النسائي الروايتين الأوليين .
وأخرج الترمذي الرواية الآخرة ، وزاد فيها: قال: وقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: « يُودَى المكَاتَب بِحصَّةِ ما أَدَّى ديةَ حُرٍّ ، وما بَقيَ دِيةَ عبْدٍ» .