فهرس الكتاب

الصفحة 2550 من 9523

2505- (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوِّمُ دِيةَ الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أَو عَدْلَها من الورِقِ ، ويقوِّمها على أَثمان الإبل ، إذا غَلَتْ: رَفَعَ في قيمتها ، وإذا هاجت رُخْصَا: نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار ، إلى ثمانمائة دينار، وعَدْلُها من الورِق: ثمانية آلاف درهم ، قال: وقضى [ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة ، ومن كان ديةُ عقله في الشاءِ: فألفا شاة ، [قال:] وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: العَقْلُ مِيراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعَصَبَة ، [قال:] وقضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الأنفِ إِذا جُدِعَ: الدية كاملة، وإن جُدِعَتْ ثَندَوَتُهُ: فنصفُ العقل: خمسون من الإِبل ، أَو عَدْلُها من الذهب أَو الورِق ، أو مائة بقرة ، أو ألفُ شاة ، وفي اليد إِذا قطعت: نصفُ العقل ، وفي الرِّجْل: نصف العقل ، وفي المأمُومة: ثلثُ العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل ، [أّ] و قيمتها من الذهب، أَو الورِق ، أَو البقر أَو الشَّاءِ ، والجائفَةُ مثل ذلك ، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سِنّ ، وقضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَن عَقْلَ المرأة بين عَصَبَتها مَنْ كانوا ، لا

يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قُتلت فَعَقْلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلهم ، قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارثٌ ، فوارثه أَقربُ الناس إليه ، ولا يرث القاتلُ شيئا» .

قال محمد بن راشد: هذا كله حدَّثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ، هذه رواية أبي داود .

وأَخرجه النسائي إلى قوله: « فألفا شاة» ثم قال: « وقضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، فما فَضَل فللعصبة ، وقضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أَنْ يَعقِل عَلى المرأَة عَصَبتُها من كانوا ، ولا يرثون منه شيئا إِلا ما فضل عن ورثتها ، فإن قُتلت فعَقْلُها على ورثتها ، وهم يَقتُلون قاتِلها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت