فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 9523

2511- (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: « أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك ؟ فقام حملُ بن مالك بن النابغة ، فقال: كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح فقتلتها وجنينَها ، فقضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة ، وأَن تقتلَ بها» .

قال النَّضْرُ بن شميل: المِسْطحُ: العود يُرَقَّقُ به الخبز ، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان .

وفي روايةٍ عن طاوس ، قال: « قام عمرُ على المنبر - فذكر معناه ، ولم يذكر: أَن تُقتَل» .وزاد: « بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمةٍ ، فقال عمرُ: الله أَكبر ، لو لم أسمع بهذا لَقَضَيْنَا بغير هذا» .

وفي روايةٍ - في قصة حَمَل بْنِ مالك - قال: « فأسْقَطَتْ غُلاما قد نبت شعرُه ميِّتا ، وماتت المرأة ، فقضى على العَاقِلَةِ بالدية ، فقال عَمُّها: إِنَّها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعرُه ، فقال أَبو القاتلة: إِنه كاذب، إنه والله ما استهَلَّ ، ولا شرب ، ولا أكل ، فمثلُهُ يطل ، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أَسَجْعُ الجاهلية وكهانَتُهَا ؟ أَدِّ في الصبي غُرَّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة ، والأخرى: أُمُّ غَطيف . هذه روايات أبي داود.

وقوله في الروايةِ الأولى: « أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك» هكذا لفظه ، وأورده في كتابه عَقيبَ حديث المغيرة بن شعبة ، فيكون ذلك إشارة إلى دِيَةِ الجنين ، وأخرج النسائي الرواية الأولى .

وله في أخرى قال: كانت امرأتان جَارَتَيْنِ ، وكان بينهما صَخَبٌ فرمت إِحداهما الأخرى بحجرٍ ، فأسقطت غلاما قد نبت شعره ... وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ « أَنَّ عمر استَشَارَ الناسَ في الجنين ، فقال حمل بن مالك: قضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين غُرَّة . قال طاوس: الفرسُ ونحوه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت