2524- (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: « أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة ، وبَرَّأَ زوجَها وولدها ؛ لأنهما ما كانا من هُذيل ، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا ، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» .أخرجه أَبو داود .