38- (خ ت د س) أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، فإذا شَهِدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ، واسْتَقْبَلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتَنا ، وصلَّوْا صلاتَنا ، حَرُمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلا بحقِّها » .
زاد في رواية: « وحسابُهم على الله » .
وفي أخرى قال: سأل ميمونُ بن سياهٍ أنَسًا: ما يُحَرِّمُ دمَ العبدِ ومالَه ؟ قال: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله ، واستَقْبَلَ قبلَتَنا ، وصلَّى صلاتنا ، وأكلَ ذبيحتنا ، فهو المسلم ، له ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم » .
موقوفٌ ، هذا لفظُ البخاري ، ووافقه الترمذيِ على الأولى ، والنسائي على الروايتين ، وأبو داود والنسائي أيضًا على الأولى. وزاد فيها - بعد قوله « بحقها » -: «لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين » .