4069- (ت س) عاصم بن ضمرة - رحمه الله -: قال: « سألنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النهار ؟ فقال: إنكم لا تطيقون ذلك ، فقلنا: مَن أطاق ذلك منا ، فقال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلَّى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أَربعا ، وصلى أربعا قبل الظهر ، وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكةِ المقرَّبينَ والنَّبيِّين ، والمرسَلين ، ومن تَبِعهُم من المؤمنين والمسلمين» . أخرجه الترمذي ، والنسائي.
وللنسائي قال: « كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي حين تزيغ الشمس ركعتين ، وقبل نصف النهار أربَعَ رَكَعات ، ويجعل التسليم في آخره » .