4575- (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تَصُمِ المرأَةُ وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنِهِ » . رواه البخاري في رواية هكذا ، ولم يزد عليه.
وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكِرَ في «باب الصَّدَقة» .
وزاد أبو داود في هذه الرواية: « في غير رمضانَ ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إِلا بإِذنه» .
وفي رواية الترمذي: « لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهد يوما من غير شهرِ رمضانَ إِلا بإِذنه» .