4609- (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالتْ: يا رسولَ الله ، إِن أُمي ماتت ، وعليها صوم نذر ، أفأصومُ عنها ؟ قال: أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْن فقضِيته، أكان ذلك يؤدِّي عنها ؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أُمِّكِ » .
وفي رواية قال: « جاء رجل إِلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال: يا رسولَ الله ، إِن أُمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَيْن أكنتَ قاضيَه ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى » .
وفي أخرى قال: « إِن أختي ماتت » . أخرجه البخاري ، ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية ، وقال: « جاءتِ امرأة » .
وفي رواية الترمذي قال: « جاءتِ امرأة إِلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إِن أُختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين » ، وذكر... الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود ، والنسائي: « أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها الله: أن تصومَ شهرا ، فنجاها اللهُ ، فلم تَصُمْ حتى ماتت ، فجاءت ابنتُها - أو أختُها- إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأَمرها أن تصومَ عنها » .