4681- (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها » .
وفي رواية قال: « لا يجوزُ لامرأَة أمر في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها » . أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: « لما فَتَحَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيبا... وذكر الأولى» .