4833- (خ م د س) أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: « من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه » .
وفي أخرى: أنه سمع رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: « نحن الآخِرون السابقون ، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له ، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه ، ما كان عليك من جُناح » أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود « بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه » . وفي رواية النسائى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فَفَقَؤوا عينه ، فلا دِيَةَ له ولا قصاص » .
وفي أُخرى له قال: « لو أَنَّ امْرءا اطَّلع عليك بغير إذن ، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه ، ما كان عليك حرج » وقال مرة أُخرى: « جُناح » .