4996- (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة ، قبل عِصمة النكاح، فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح ، فهو لمن أُعْطيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ » .
أخرجه أبو داود والنسائي.