5769- (ط) مالك بن أنس -رحمه اللَّه- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد اللَّه ابن عمر ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وسالم بن عبد اللَّه ، والقاسم بن محمد، وابن شهاب ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون: « إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها ، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها » أخرجه الموطأ.