5771- (د ت) عمرو بن شعيب -رحمه اللَّه- عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا طلاق إلا فيما تَمْلك ، ولا عتقَ إلا فيما تَملك ، ولا بيْعَ إلا فيما تملك » زاد في رواية « ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له ، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له » .
وزاد في أخرى « ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ اللَّه عز وجل » . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك » .