5775- (د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: « قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، ثم عَتَقَا بعد ذلك ، هل يصح له أن يخطبها ؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة ، قَضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال: « كنتُ أنا وامرأتي مملوكين ، فطَّلقتُها تطليقتين ، ثم أُعْتِقنَا جميعا ، فسألتُ ابن عباس ؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة ، قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم ، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك ، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.