فهرس الكتاب

الصفحة 5862 من 9523

5787- (ط) مالك بن أنس -رحمه اللَّه- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيَّب ، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تحلَّ ، ويتزوَجها زوج غيره ، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها ، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها » .

قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا. أخرجه الموطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت