5793- (خ م ط د ت س) أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها ، ولَتْنَنِحْ ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية « لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها » .
أخرجه الجماعة ، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في « كتاب البيع » .