5966- (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: « أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- [يوم حنين] بعث جيشا إِلى أوطاس ، فلقي عدوّا ، فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سَبَايا، فكأنَّ ناسا من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تَحَرَّجوا من غِشْيانهنّ من أجل أزواجهنَّ من المشركين ، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَي: فهنَّ لكم حلال إِذا انقضت عدَّتهن» .
وفي رواية بمعناه ، غير أنه قال: « إِلا ما ملكت أيمانكم منهنَّ فحلال لكم » ، ولم يذكر: « إِذا انقضت عدتهنَّ » .
وفي أخرى قال: « أَصابوا سَبَايا من أَوطاس لهنَّ أزواج ، فتحرَّجوا ، فأُنزلت هذه الآية: وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ » أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي: قال: « أَصَبْنا سَبايا يوم أوطاس ولَهُنَّ أزواج في قومِهِنَّ ، فذكروا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فنزلت: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] » .
وأخرج أبو داود ، والنسائي الأولى.
ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: « لا توطَأ حامل حتى تضعَ ، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيضَ حيضة » .