فهرس الكتاب

الصفحة 6068 من 9523

5989- (خ م د س) أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: « كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ، إِلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نتطيَّب ، ولا نلبَس ثوبا مصبوغا ، إِلا ثوبَ عَصب ، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إِذا اغتسلت إِحدانا من مَحِيضِها ، في نُبْذَة من كُسْت أظفار » .

زاد في رواية: « وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ » .

وفي أخرى قالت: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: « لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ فوقَ ثلاث، إِلا على زوج ، فإنها لا تكتحلُ ، ولا تلبَس ثوبا مصبوغا ، إِلا ثوب عَصب » .

وفي أخرى: « لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث ، إِلا على زوج... وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيبا إِلا إِذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار » . أخرجه البخاري، ومسلم.

وللبخاري قال: « تُوُفِّيَ ابن لأمِّ عَطِيَّةَ ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة ، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إِلا لزوج » .

وفي رواية أبي داود: « أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إِلا على زوج ، فإِنَّها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشرا ، ولا تَلبَس ثوبا مصبوغا إِلا ثوبَ عَصْب ، ولا تكتحل ، ولا تمسُّ طِيبا ، إِلا [أدْنَى طُهرتها] ، إِذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار » . قال يعقوب - [هو الدَّوْرَقي] - مكان « عصب » : « إِلا مغسولا » . وزاد: « ولا تَخْتَضِب» .

وفي رواية النسائي مثل أبي داود ، وزاد بعد: « تكتحل » : « ولا تمتشط » ، وقال: « قسط وأظفار » . ولم يذكر قول يعقوب.

وله في أخرى: « لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إِلا على زوج ، ولا تكتحل ولا تختضب ، ولا تلبَس ثوبا مصبوغا » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت