8506- (خ م س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: « كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه » .
زاد في رواية: « ولا يؤاجرها إيَّاه ، ولا يُكريها » .
زاد في رواية: « فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه » .
وفي أخرى قال: « نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض ، وعن بيعها للسنين ، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ » .
وفي أخرى: « نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجر أو حَظّ » .
وفي أخرى قال: « كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، [فنُصيب ] من القِصري ، ومن كذا ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه ، أو فَلْيَدَعْها » .
وفي أخرى: « نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .
وفي أخرى: « نهى عن بيع السنين » .
وفي أخرى: « نهى عن بيع ثمر السنين » .
وفي أخرى: « أنَّه سمعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن المزابنة والحقول ، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر ، والحقول: كِراءُ الأرض » .
وفي أخرى: « أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كِراء الأرض ، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج » .
وفي أخرى قال: « مَن كان له فَضْلُ أرضِ فليزرْعها ، أو لِيُزْرِعها ، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما « لا تبيعوها » يعني: « الكراء ؟ قال: نعم » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « مَنْ كان له أرض فليَزرعها ، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ ، ولا يُزْرِعْها إياه» .
وفي أخرى: « مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها ، أو ليمنحْها ، ولا يُكريها » .
وأخرج الرواية الأولى وقال: « مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها ، [ أو يُزْرِعْها ] أو يُمْسِكها » .
وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: « مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها ، أو ليْزُرِعها ، ولا يُؤاجِرْها » .
وفي أخرى عن جابر يرفعه: « نهى عن كِراء الأرض » .
وفي أخرى قال: « مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .
وفي أخرى: « أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراءِ الأرض » .