9136- (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرت أن أصومَ كلّ ثلاثاء ، أو أربعاء ، ما عشْتُ. فوافَقْتُ هذا اليوم يوم النحر، قال:أمر الله بوفاء النذر ، ونهانا عن الصوم يوم النحر. فأعاد عليه. فرد مثله ، لا يزيد عليه» .
وفي رواية قال: « أَمَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر ، ونهى عن صوم هذا اليوم » . أخرجه البخاري ، ومسلم.
وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرّة الأسلمي: « أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه - إِلا صامه. فوافق يومَ أضحى أو فطر. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر. ولا يرى صيامهما » .
وفي أخرى « سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذره في الصوم أضحى ، أو فطرا ؟ فقال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر. ونهى رسول الله عن الصوم هذين اليومين ، فأعاد عليه ، فلم يزد على هذا» .