فهرس الكتاب

الصفحة 9358 من 9523

9233- (د ت س) عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يحل لرجل أن يعطيَ عطية ، أو يهب هبة، ثم يرجع فيها، إِلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل ، فإِذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قيئه» . أخرجه أبو داود ، والترمذي، والنسائي. ولم يذكر الترمذي ، والنسائي: « أو يهب هبة» .

وفي أخرى للترمذي مختصرا عن ابن عمر قال: « مَثَلُ الذي يُعطي العطية ثم يرجع عنها كالكلب ، أكلَ حتى إِذا شَبِعَ قاء، ثم عاد فرجع في قيئه » .

وهذان الحديثان قد اشتركا في معنى واحد، وإن انفرد الثاني بذكر الولد وهبته. وكأنهما حديث واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت