9240- (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أَنَّ عثمانَ - رضي الله عنه - قال: « مَنْ نَحلَ وَلدا له صغيرا لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه ، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأَشْهَدَ عليها ؛ فهي جائزة ، وإن وليها أبوه » . أخرجه الموطأ.
زاد رزين: « وإن وليها أبوه بعد ذلك. قال: فإن كانت ذهبا أو ورِقا ، ثم هَلَكَ وهو يليه ، فليس للابن شيء ، إِلا أن يكون عزلها له بعينها ، أو دفعها إِلى رجل وضعها له عنده. فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن ، وإن كان النُحْلُ عبدا أو وليدة ، أو دارا أو شيئا معلوما معروفا ، ثم أشهد عليه ، وأعلن به ، ثم هلك الأبُ ، وهو يلي ابنَه ، فذلك جائز ؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه » .