فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 9523

9261- (د) يحيى بن سعيد: عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كَتَبَ عبد الله عمرُ في ثَمَغِ - فقصّ مِنْ خبره نحو حديث نافع - قال: غير متأثّل مالا. فما عفا من ثمره فهو للسائل والمحروم - وساق القصة - قال: وإن شاء وَلِيُّ ثَمَغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب مُعَيْقيب. وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر ، أمير المؤمنين ، إن حَدَثَ به حَدَث أن ثَمَغا وصِرْمةَ بنِ الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم الذي بخيبر ، ورقيقَهُ الذي فيه ، والمائة التي أطعمه محمد -صلى الله عليه وسلم- بالوادي: تليه حَفْصَةُ ما عاشت. ثم يليه ذوُ الرأي من أهلها. أن لا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأَى ، من السائل ، والمحروم ، وذي القربى. ولا حرجَ على مَنْ وَليه إِن أكل ، أو آكل، أو اشترى رقيقا منه». هكذا أخرجه أبو داود.

وأما حديث نافع الذي أحال أبو داود عليه ؛ فقد ذكرناه في كتاب الصدقة من حرف الصاد. وقد أخرجه البخاري ، ومسلم ، والترمذي بنحو من رواية أبي داود. ولذلك لم نُعِدْ ذِكره ههنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت