9306- (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا نَذْرَ ولا يمين فيما لا يَملك ابن آدم ، ولا في معصية ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فَلْيَدَعْها ، ولْيَأْتِ بالذي هو خير، فإن تَرْكَها كفارتها » . أخرجه أبو داود ، ووفي رواية النسائي في موضعين ، فذكر النذر وحده ، واليمين والرجوع عنها وحده.