9312- (ط) نافع مولى ابن عمر: أن عبد الله بن عمر كان يقول: « مَنْ حَلَفَ بيمين فوَكَّدها ، ثم حَنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حَنَثَ. فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مُدّ من حِنْطَة ، فمن لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام » .
وفي رواية: « أن ابن عمر كان يُكفّر عن يمينه بإِطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين: مُدّ من حنطة ، وكان يعتق المرار ، إِذا وَكّدَ اليمين » . أخرجه الموطأ.