فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 416

على الإيمان؛ لأنها تدل على كون مؤديها مؤمنا، وقد ورد الخبر: (إن بين العبد، وبين الكفر ترك الصلاة) .

ولهذا قلنا: إن الكافر إذا صلى بجماعة كصلاتنا حكم بإسلامه، على أن الإسلام اسم محمول على المجاز بالإجماع، فإنهم ما جعلوا الإيمان اسما لكل فرد من أفراد العبادات، حتى لا يكون الخارج عن الصلاة خارجا عن الإيمان، ولا مفسد الصلاة مفسد الإيمان، وكذا هذا في الصوم والحج، ثم إطلاق اسم الجملة على كل فرد من أفراد الجملة مجاز، فإذا كان الاسم مجازا كان حمله على ما ذكرنا أحق، لما فيه من مراعاة معنى اللغة؛ لأنه في اللغة التصديق لا العبادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت