فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12982 من 346740

فقد سبق أن أجبنا على حكم المظاهرات في الجواب رقم:5843. وذكرنا هنالك أن المظاهرات وسيلة من وسائل التعبير عن عدم الرضى بالسبب الداعي لها وإنكاره، وكان رأينا في الجواب المذكور هو جواز تنظيم المظاهرات، والخروج فيها كوسيلة تعبير واحتجاج على أمر منكر مثل المذابح التي يتعرض لها المسلمون في فلسطين، وفي غيرها من بلاد المسلمين.

ونضيف هنا أن الأصل أن كل ما يباح للرجل يباح للمرأة، إلا ما ورد النص من الشارع بتخصيصه بالرجل دون المرأة الأمر الذي يجعل حكم خروج المرأة في المظاهرات هو حكم خروج الرجل.

هذا في الأصل، ولكنه قد يعرض لخروج المرأة ما يجعله غير جائز، كأن يؤدي خروجها إلى مزاحمة الرجال الأجانب في بعض الحالات.

ومن هنا، فإن على القائمين على تنظيم هذه المظاهرات أن يسعوا جاهدين في الفصل بين الجنسين خلال سير المظاهرة، وهذا أمر سهل خصوصاً مع انتشار وسائل التوعية ولله الحمد. والله أعلم. [1]

(1) - [فتاوى الشبكة الإسلامية 7/ 24] [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت