فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60635 من 346740

وقال مالك1 والشافعي2: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.

وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد3.

ولنا: أنها أتت4 به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به5.

فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه6.

(1) أسهل المدارك2: 198، سراج السالك2: 97.

(2) الأم5: 204، التنبيه191، الوجيز2: 96، مغني المحتاج3: 391.

(3) مختصر الخرقي99، المغني7: 479.

(4) في الأصل: إن أتت، ولا يستقيم الكلام إلا بحذف (إن) كما أثبته.

(4) المغني: الصفحة السابقة، والمبدع8: 99.

(5) المغني: الصفحة السابقة، الكافي3: 294، شرح منتهى الإرادات3: 212، كشاف القناع5: 407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت