فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60636 من 346740

باب يتعلق بالشهادة1 وما يحتاج إليه الشاهد

(101) مسألة:

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية2 إن لم يجد من يُكتفى به

(1) الشهادة: مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد، وهي الخبر القاطع، والشهادة تطلق على التحمل، تقول: شهدت بمعنى تحملت، وعلى الأداء، تقول: شهدت عند الحاكم شهادة، أي أديتها.

واصطلاحا: حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه.

الصحاح2: 494، المصباح المنير324، المطلع406، التعريفات129، الإنصاف12: 4، كشاف القناع6: 404.

(2) تحمل الشهادة لا يخلو غما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غيره.

فإن كان في حق غير الله - كحق الآدمي والمال وهو مراد المصنف- فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية.

وقيل: إن في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهين.

وأما عن كان في حق الله تعالى: فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.

وقيل: بل هو فرض كفاية.

وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فرض عين.

وانظر: المغني9: 146-147، الهداية2: 147، الشرح الكبير6: 422، التنقيح المشبع424، الإنصاف12: 3، منتهى الإرادات2: 647، السلسبيل3: 1023، الزوائد2: 1077.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت