غير اثنين تعين عليهما؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما1.
فإن قام بهما من يُكتفَى به سقطت عمن سواه2.
ولا تجب الشهادة في غير النكاح والرجعة3.
(102) مسألة:
من كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها4.
(1) الكافي4: 519، المذهب الأحمد323، منار السبيل2: 481.
(2) المصادر السابقة، والروض الندي522.
(3) سبق الكلام على حكم الشهادة في النكاح والرجعة، انظر: المسألتين رقم (7) ، (83) ، وأما في غيرهما فهي مستحبة.
وانظر: الكافي4: 519، المغني4: 302، المحرر2: 244، شرح منتهى الإرادات3: 537، كشاف القناع6: 407.
(4) ويدل لهذا ما رواه عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"قال عمران: لا أدري أذكر النبي صل الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"عن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويُنذرون ولا يَفون، ويظهر فيهم السمن".
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد2: 106، واللفظ له، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم4: 1964، رقم (2535) .وانظر: المغني9: 216، الكافي4: 520، كشاف القناع6: 406، منتهى الإرادات2: 648.