فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78007 من 346740

4 -ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يسجد في المفصل [1] ، وبما روي عنه أنه سجد فيها [2] .

فوجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبًا، وذلك بأن يكون كل واحد حدث بما رأى، من قال: إنه سجد، ومن قال: إنه لم يسجد [3] .

ثانيًا: ما أثر عن الصحابة:

ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة؛ قال: يا أيها الناس: إنَّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه [4] .

وفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء [5] .

وهذا الفعل من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب [6] .

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه منقطع [7] ، فلا يصلح للاحتجاج.

ونوقش: بأن هذا وهم، فالصحيح أن الخبر متصل [8] .

(1) انظر: تخريجه (62) .

(2) انظر: تخريجه (37، 63) .

(3) بداية المجتهد (1/ 161) .

(4) أخرجه البخاري، في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من رأى أن الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب السجود (2/ 34) .

(5) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابق (2/ 34) .

(6) المنتقى (1/ 351) الحاوي (2/ 201) المجموع (4/ 63) المغني (2/ 366) المبدع (2/ 28) مجموع فتاوى ابن تيمية (23) .

(7) فتح الباري (2/ 559) المنتقى (1/ 351) .

(8) فتح الباري (2/ 559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت