فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78043 من 346740

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض [1] .

3 -حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة [2] .

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده [3] .

الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض [4] .

الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه - صلى الله عليه وسلم -، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه [5] .

الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:

1 -أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.

2 -أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم

(1) المغني (2/ 354) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (2/ 58) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 313) .

قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (2/ 182) .

وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (2/ 211) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (4/ 63) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (5/ 163) .

(3) المجموع (4/ 60) نصب الراية (2/ 182) زاد المعاد (1/ 363) الدراية (2/ 211) .

(4) المحلى (5/ 162) .

(5) فتح الباري (2/ 555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت