فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 846

أولًا: أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام، بخلاف الشرك الأصغر فإنه غير مخرج من الملة.

ثانيًا: أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلها، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه.

ثالثًا: الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخلود.

رابعًا: أن الشرك الأكبر يُحل النفوس والأموال، بعكس الشرك الأصغر فإن صاحبه مسلم، مؤمن ناقص الإيمان، فاسق من حيث الحكم الديني.

خامسًا: أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات على ذلك، بعكس الشرك الأصغر فصاحبه تحت مشيئة الله، إلى غير ذلك من الفوارق).

وعليه فالأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل: إنه تحت المشيئة.

وقيل: إن صاحبه إذا مات فلا بد أن يعذبه الله عليه، لكن لا يخلد في النار.

الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه: (على القول الراجح) .

أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، وأما الأصغر فلا يخرج منها، ولذا فمن أحكامه:

أن يعامل معاملة المسلمين؛

1 -فيناكح،

2 -وتؤكل ذبيحته،

3 -ويرث ويورث،

4 -ويصلى عليه،

ويدفن في مقابر المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت