فهرس الكتاب
4 -وابن مفلح في: (آدابه) (2/ 101) -كلهم قال: القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام، وكذلك كل خير يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه.
وذكر الإمام النووي في: (رياضه) ، و (أذكاره) ، و (شرحه لصحيح مسلم) .
5 -والغزالي في: (إحياء علوم الدين) ،
6 -والقرافي في: (الفروق) (4/ 205) ،
7 -ومرتضى الزبيدي في: (شرح الإحياء) وغيرهم: أن غيبة الرجل حيًا وميتًا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة: ثم ذكروها.
وقال الشوكاني في: (كشف الريبة عن الغيبة) (ص:42/ 65) تحت عنوان: (الإجماع على تحريم الغيبة) : (وأما الإجماع فلا شك ولا ريب في اتفاق جميع الأمة على تحريم الغيبة ولم يسمع عن أحد الترخيص فيها، لكنهم استثنوا صورا ذكرها النووي في:(شرح مسلم) (16/ 142/143) ، وهي ستة أسباب:
الأول: الاستعانة على تغيير المنكر.
الثاني: جرح المجروحين من الرواة، والشهود، والمصنفين، والمشاورة، والنصيحة.
الثالث: التعريف به.
الرابع: الاستفتاء.
الخامس: المظلوم.
قال الإمام النووي: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو: القاضي، أو: غيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه ويقول: (فعل بي فلان، أو: ظلمني) .
السادس: المجاهر بفسقه وبدعته.
قال: ويجوز ذكره بما تجاهر به ولا يجوز بغيره إلا سبب آخر، انتهى منه مختصرًا-إذا عرفت هذا ... ).