فهرس الكتاب
(3/ 1362/رقم:4850) فقال: (وإسناده ضعيف) ، ثم عاد وأورده في: (صحيح سنن أبي داود) (3/ 927/رقم:4099) ، ولعله وجد له طريقًا آخر).
وفي رواية لابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-: (أن رجلًا نازعته الريح رداءه، فلعنها، فقال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: لا تلعنها فإنها مأمورة، إنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) (رواه الترمذي(6/ 112 - تحفة الأحوذي) ، وأبو داود في: (سننه) (4/ 382) ، قال الشيخ المحدث الألباني: (صحيح) -وهو في:"المشكاة" (3/ 1362) -وهذه الرواية-فيما أعلم-من حديث قتادة عن أبي العالية، وقتادة مشهور بالتدليس، ولم يصرح بالسماع، زيادة على تدليسه أنه لم يسمع من أبي العالية إلا بضعة أحاديث وليس هذا منها.
انظرها في: (التهذيب) (8/ 356) ، و (جامع التحصيل) (ص:312) ، و (شرح علل الترمذي) لابن رجب (ص:496) ، كما في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/ 76) ... ).
وفي رواية عن عمران بن حصين-رضي الله عنه-: (أن امرأة كانت مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في سفر فلعنت بعيرها،-وذكر في هذا الحديث-أن لعن المؤمن كقتله، وإذا قال(الرجل) : يا كافر، فهو كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به).
(قال ابن أبي حاتم في:(علل الحديث) (ج 13/مجلد:3/ 319/320/رقم:2246) -بعد أن قال: سألت أبي عن حديث: رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، عن عمران بن حصين فذكر الحديث-: (قال أبي: الكلام الأول أن امرأة لعنت بعيرها صحيح عن أبي المهلب، عن عمران، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ورواه جماعة، عن أيوب. وأما قوله:"إن لعن المؤمن كقتله ..."فهو خطأ بهذا الإسناد، وإنما رواه أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهِمَ حماد في هذا فجعل كله بالإسناد الأول) .
وفي لفظ للشيخين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: (أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا، فإن كان كافرًا، وإلا