فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1052

[الكاتب: أبو محمد المقدسي]

الأخ الكريم أبو محمد حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد ...

تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم) ، لا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح جلي، وقد قرأت في كتاب"الجامع"للشيخ أبي الفضل أنه ينتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى لأنهما يران جواز أن يرث المسلم الكافر، مستندين على أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم، ويا ترى هل للظروف التي عاشها ابن تيمية وتلميذه أثر على تجويز أن يرث المسلم الكافر - وأقصد التتار في ذلك العصر - وهل هناك تشابه بين ذلك الزمان وزماننا هنا؟ فمثلًا لو مات أحد من الكفار وورّث مالا ًكثيرًاو له ولد أو ابنة مسلمين وأخر كافرين هل نترك هذا المال للكفار ليتمتعوا به وينتفعوا به؟ أم أن الأجدر أن يكون جزء من هذا المال بيد الابن أو الابنة المسلمة وذلك بعد موت الأب أو الأم الكافرة؟

الجواب:

أخي الفاضل - جعلنا الله وإياك من أنصار دينه -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد ...

فقد وصلتني رسالتك الأخيرة - وصلك الله بتوفيقه ورضوانه -

أما بالنسبة لحديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ، فهو حديث صحيح معروف، وهو أصل في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت