فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 208

مات [1] , والشرب بمعناه.

الدليل الثاني:

أن رسول الله ^ شرط في صدقته الموقوفة انتفاع أهله منها، فعن حجر المدري [2] أن في صدقة رسول الله ^ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر [3] .

وجه الاستدلال:

دل الحديث على صحة الوقف والشرط.

الدليل الثالث:

أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقف بئر رومة، واشترط أن يكون له فيها مثل ما لكل واحد من الموقوف عليهم، وأقره النبي ^ على ذلك [4] .

وجه الاستدلال:

دل الأثر على جواز الانتفاع من الغلة بالشرب منها، فدل على صحة الوقف وشرطه.

الدليل الرابع:

أنه لو وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والمقابر، كان له الانتفاع به إجماعًا، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط [5] .

الدليل الخامس:

أن مقصود الوقف القربة، وفي الصرف على نفسه قربة؛ لأن نفقة المرء على نفسه صدقة [6] .

القول الثاني:

عدم صحة الوقف والشرط، وبه قال محمد بن الحسن [7] ، وهو مذهب المالكية [8] ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية [9] ، وقول في مذهب

(1) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 219) ، المغني (5/ 352) .

(2) حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني، تابعي ثقة، روى عن زيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعنه: شداد بن جابان، وطاووس بن كيسان.

لترجمته ينظر: الطبقات لابن سعد (8/ 95) ، تهذيب الكمال (2/ 69) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 253) .

(4) تقدم تخريجه ص

(5) ينظر: الذخيرة (6/ 311) ، المقنع (2/ 772) ، المغني (8/ 192) ، شرح المنتهى (4/ 340) .

(6) ينظر: تبيين الحقائق (3/ 329) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 220) ، فتح القدير (6/ 225) ، البحر الرائق (5/ 238) .

(8) ينظر: الإشراف (2/ 627) ، بلغة السالك (4/ 22) .

(9) ينظر: المهذب (1/ 567) ، التهذيب (4/ 512) ، العزيز شرح الوجيز (6/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت