عليها [1] .
يناقش:
بأن شرب ما له رائحة كريهة يحصل به الوطء على غضاضة، وينافي حصول المعاشرة الحسنة بينهما.
والنفس تكره مباشرة المرأة في هذه الحال الكريهة مما يكون سببًا لنفرته منها وعدم حصول تمام الرغبة. وهذه الحال تمنع كمال الاستمتاع عند الجماع للزوج الذي هو حقه عليها.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول وهو أن للزوج منع زوجته من شرب ما له رائحة كريهة، لقوة أدلته، ولموافقته مقاصد الشارع من الإحسان في العشرة بين الزوجين وعِظَم حق الزوج وتأكده على حق الزوجة، ولورود المناقشة على القول الآخر.
(1) ينظر: المهذب (2/ 480) ، المغني (10/ 223) ، شرح المنتهى (5/ 310) .