القول الثاني:
عدم الخروج ليلًا ولو لحاجة.
قال الماوردي: (وهو أحد الوجهين عند الحنابلة) [1] . وجزم به في الكافي [2] والمحرر [3] ، وقطع به في المغني [4] أنه لا يجوز لها الخروج ليلًا إلا لضرورة.
ودليلهم:
بأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج المحدة إلا لضرورة [5] .
نوقش:
بأنه تعليل يعارض النص، لمعارضة دلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتي سبق ذكرهامن أدلة أصحاب القول الأول.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم، ولدلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولورود المناقشة على القول الثاني.
(1) ينظر: الإنصاف (9/ 308) .
(2) ينظر: الكافي (3/ 112) .
(3) ينظر: المحرر (2/ 8) .
(4) ينظر: المغني (11/ 299) .
(5) المرجع السابق