فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 208

القول الثاني:

عدم الخروج ليلًا ولو لحاجة.

قال الماوردي: (وهو أحد الوجهين عند الحنابلة) [1] . وجزم به في الكافي [2] والمحرر [3] ، وقطع به في المغني [4] أنه لا يجوز لها الخروج ليلًا إلا لضرورة.

ودليلهم:

بأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج المحدة إلا لضرورة [5] .

نوقش:

بأنه تعليل يعارض النص، لمعارضة دلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتي سبق ذكرهامن أدلة أصحاب القول الأول.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم، ولدلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولورود المناقشة على القول الثاني.

(1) ينظر: الإنصاف (9/ 308) .

(2) ينظر: الكافي (3/ 112) .

(3) ينظر: المحرر (2/ 8) .

(4) ينظر: المغني (11/ 299) .

(5) المرجع السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت