مؤقتة فلا يجوز له الزيادة على ذلك. [1]
الدليل الثالث:
أن الضرورة ترفع التحريم، فيعود مباحًا، وإذا كان مباحًا جاز الشرب منه دون تحديد. [2]
نوقش:
أن المحرم لم يعد مباحًا على الإطلاق، وإنما عاد مباحًا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الاضطرار غير باغ ولا عاد، فمتى وجد الاضطرار جاز الأكل، ومتى انعدم الاضطرار حرم الأكل، ومن أكل حتى يشبع أكل شيئًا زائدًا على الاضطرار فلا يجوز. [3] وكذلك حال الشرب.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول، لقوة أدلته وصراحتها، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
(1) ينظر: المغني (13/ 331) .
(2) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 126) .
(3) ينظر: الإسراف للطريقي ص 279.