فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 208

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول بوجوب التسمية عند الشرب؛ لقوة أدلة من ذهب إلى هذا القول, ولورود المناقشة على استدلال أصحاب القول الثاني.

ويندب للمسمي الجهر بالتسمية عند الحاجة؛ لينبّه غيره عليها [1] .

(1) ينظر: الإنصاف (8/ 241) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت