الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول بوجوب التسمية عند الشرب؛ لقوة أدلة من ذهب إلى هذا القول, ولورود المناقشة على استدلال أصحاب القول الثاني.
ويندب للمسمي الجهر بالتسمية عند الحاجة؛ لينبّه غيره عليها [1] .
(1) ينظر: الإنصاف (8/ 241) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 36) .